الشيخ محمد آصف المحسني
151
معجم الأحاديث المعتبرة
وروى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن أبان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام جميعاً إنّهما سألاه عن رجل اشترى جارية ( وذكر مثله ) وروى في الفقيه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سئل عن رجل اشترى جارية ( وذكر مثله ) . ( 24 ) جواز ان يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد [ 8644 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يشتري الطعام من الرّجل ليس عنده فيشتري منه حالًا ؟ قال : ليس به بأس ( لا بأس به قال : - فقيه ) قلت : إنّهم يفسدونه عندنا قال : وأيّ ( فأيّ - فقيه ) شيء يقولون في السَّلَم قلت : لا يرون به ( فيه - فقيه ) بأسا يقولون : هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس ( هو - فقيه ) عند صاحبه فلايصلح فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود ( كان أحق به - فقيه ) ثم قال : لا بأس بأن ( ان - فقيه ) يشتري ( الرجل - فقيه ) الطعام وليس هو عند صاحبه ( حالا و - خ ) إلى أجل ( إلى أجل وحالا لايسمى - فقيه ) فقال : لايسمى له أجلًا إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراءذلك حالا . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج . وقال في الوسائل : « ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد . » ولكن لم يوجد في الكافي كما اثار في حاشية الوسائل أيضا . [ 8645 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فَأُقَاوِلَه على الربّح ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس ان شاء أخذو إن شاء ترك ، قلت : بلى ، قال : لا بأس . قلت : فان من عندنا يفسده قال : ولِمَ ؟ قلت : باع ما ليس عنده قال : فما يقول في السَّلَم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت : بلى ، قال : فإنّما صلح من أجل إنّهم يسمّونه سَلَماً ، إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 49 ، الفقيه : 3 / 179 وسائل الشيعة : 18 / 46 .